الكتاب: مختصر التبيين لهجاء التنزيل جلد 1 صفحه 214 عدد الصفحات: 759 المؤلف/المؤلفون: ابوداود سلیمان بن نجاح، احمد بن احمد بن معمر شرشال
This is where your will put whatever you like...
الجهال» رده كثير من العلماء.
وعقب على رأيه الإمام محمد رشيد رضا في فتاويه، وقال: «ليس بشيء، لأن الاتباع، إذا لم يكن واجبا في الأصل وهو ما لا ينكره، فترك الناس له لا يجعله حراما أو غير جائز لما ذكره من الالتباس»($ انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، المجلد ۲، ص ۷۸۹ - ۷۹۴، جمعها صلاح الدين المنجد، نقلا من الجمع الصوتي ۳۰۲.$).
وقد ذهب إلى تضعيف القول بعدم الوجوب طائفة من العلماء الأعلام.
قال الإمام أبو عبدالله بن الحاج (ت ۷۳۷ هـ)($ انظر: ألف سنة من الوفيات ۱۹۰.$):
«ويتعين عليه- ناسخ المصحف- ترك ما أحدثه بعض الناس، في هذا الزمن، وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال مالك رحمه الله: القرآن يكتب بالكتابة الأولى.
ولا يجوز غير ذلك، لأن من لا يعرف الرسم من الأمة، يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصاحف، فإن فعل غير ذلك، فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف، ومن علل بشيء، فهو مردود عليه لمخالفته الإجماع، وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمن، فليتحفظ من ذلك في حق نفسه، وفي حق
الجهال» رده كثير من العلماء.
وعقب على رأيه الإمام محمد رشيد رضا في فتاويه، وقال: «ليس بشيء، لأن الاتباع، إذا لم يكن واجبا في الأصل وهو ما لا ينكره، فترك الناس له لا يجعله حراما أو غير جائز لما ذكره من الالتباس»($ انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، المجلد ۲، ص ۷۸۹ - ۷۹۴، جمعها صلاح الدين المنجد، نقلا من الجمع الصوتي ۳۰۲.$).
وقد ذهب إلى تضعيف القول بعدم الوجوب طائفة من العلماء الأعلام.
قال الإمام أبو عبدالله بن الحاج (ت ۷۳۷ هـ)($ انظر: ألف سنة من الوفيات ۱۹۰.$):
«ويتعين عليه- ناسخ المصحف- ترك ما أحدثه بعض الناس، في هذا الزمن، وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال مالك رحمه الله: القرآن يكتب بالكتابة الأولى.
ولا يجوز غير ذلك، لأن من لا يعرف الرسم من الأمة، يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصاحف، فإن فعل غير ذلك، فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف، ومن علل بشيء، فهو مردود عليه لمخالفته الإجماع، وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمن، فليتحفظ من ذلك في حق نفسه، وفي حق
من 759