- المجلد الأول نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد الثانی نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد الثالث نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد الرابع نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد الخامس نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد السادس نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
- المجلد السابع نثر المرجان في رسم نظم القرآن (2)
This is where your will put whatever you like...
ابوعبيد عن ابن عباس و ابي ذرو ابي الدّرداء رضي الله عنهم انهم كرهوا ذلك و اخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه انه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال ان احسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق قال قال اصحابنا و تكره كتابة المصحف علي الحيطان و الجدران و علي السقوف اشد كراهة لانه يوطأ و اخرج ابو عبيد عن عمر بن عبد العزير قال لاتكتبوا القرآن حيث يوطأ قال و هل يجوز كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم ار فيه كلاما لاحد من العلماء قال و يحتمل الجواز لانه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية و الاقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب و لقولهم القلم احد اللسانين و العرب لا تعرف قلما غير العربي و قد قال تعالي بلسان عربي مبين انتهي فرع يجز تحلية المصحف بالفضة اكراما له علي الصحيح و اما بالذهب فالاصح جوازة للمرأة دون الرجل و خص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه و الاظهر التسوية فرع اختلفوا فيما اذا بلي المصحف و لم يصلح للاستعمال ماذا يفعل به قال الحليمي يغسل بالماء قال و لاباس في الاحراق بالنار فقد احرق عثمان بن عفان رضي الله عنه مصاحف كان فيها آيات و قراءات منسوخة و لم ينكر عليه و قال غيره ان الاحراق اولي من الغسل لان الغسالة قد تقع علي الارض فتوطأ و جزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الاحراق لانه خلاف الاحترام و جزم النووي بالكراهة و في بعض كتب الحنفية ان المصحف اذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الارض و يدفن قال السيوطي و فيه وقفه لتعرضه للوطي بالاقدام فرع اختلفوا في بيع المصحف و شرائه علي ثلثة اقوال احدها انه يكره البيع و الشراء
ابوعبيد عن ابن عباس و ابي ذرو ابي الدّرداء رضي الله عنهم انهم كرهوا ذلك و اخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه انه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال ان احسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق قال قال اصحابنا و تكره كتابة المصحف علي الحيطان و الجدران و علي السقوف اشد كراهة لانه يوطأ و اخرج ابو عبيد عن عمر بن عبد العزير قال لاتكتبوا القرآن حيث يوطأ قال و هل يجوز كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم ار فيه كلاما لاحد من العلماء قال و يحتمل الجواز لانه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية و الاقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب و لقولهم القلم احد اللسانين و العرب لا تعرف قلما غير العربي و قد قال تعالي بلسان عربي مبين انتهي فرع يجز تحلية المصحف بالفضة اكراما له علي الصحيح و اما بالذهب فالاصح جوازة للمرأة دون الرجل و خص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه و الاظهر التسوية فرع اختلفوا فيما اذا بلي المصحف و لم يصلح للاستعمال ماذا يفعل به قال الحليمي يغسل بالماء قال و لاباس في الاحراق بالنار فقد احرق عثمان بن عفان رضي الله عنه مصاحف كان فيها آيات و قراءات منسوخة و لم ينكر عليه و قال غيره ان الاحراق اولي من الغسل لان الغسالة قد تقع علي الارض فتوطأ و جزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الاحراق لانه خلاف الاحترام و جزم النووي بالكراهة و في بعض كتب الحنفية ان المصحف اذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الارض و يدفن قال السيوطي و فيه وقفه لتعرضه للوطي بالاقدام فرع اختلفوا في بيع المصحف و شرائه علي ثلثة اقوال احدها انه يكره البيع و الشراء