الكلمة: تَقَطَّعَ السورة: التوبة الآية: 110
تَقَطَّعَ مقارنة
التبيان في تفسير القرآن

قرأ ابن عامر وحمزة وحفص وابو جعفر ويعقوب تقطع بفتح التاء الباقون بضمها. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۳۰۳--

مجمع البيان في تفسير القرآن

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص وسهل ورويس عن يعقوب تَقَطَّعَ بفتح التاء والتشديد وقرأ روح تقطع بضم التاء مخففا وقرأ الباقون تقطع بضم التاء مشددا. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۱۰۶--

حجّت
و من قرأ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ فمعناه تبلى وتتقطع بالبلى أي لا تثلج قلوبهم بالإيمان أبدا ومن قرأ تقطع بضم التاء فهو في المعنى مثل الأول إلا أن الفعل أضيف إلى القطع المبلي للقلوب بالموت وفي الأول أسند إلى القلوب لما كانت هي البالية وهذا مثل مات زيد وسقط الحائط ونحو ذلك مما أسند فيه الفعل إلى من حدث فيه وإن لم يكن منه وتقطع يسند الفعل فيه إلى المقطع المبلي وإن لم يذكر في اللفظ فأسند الفعل الذي هو لغير القلوب في الحقيقة إلى القلوب ومن قرأ إلى أن تقطع فإنه جعله على الغاية وزعموا أن في حرف إلى حتى الممات وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهم فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان وأخذوا به من الكفر. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۱۰۷--

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

وقرئ: يقطع، بالياء. وتقطع، بالتخفيف. وتقطع، بفتح التاء بمعنى تتقطع. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۳۱۳--

البحر المحيط فى التفسير

قرأ ابن عامر وحمزة وحفص: إلا أن تقطع قلوبهم بفتح التاء أي: يتقطع، وباقي السبعة بالضم، مضارع قطع مبنيا للمفعول. وقرى‏ء يقطع بالتخفيف. وقرأ الحسن، ومجاهد، وقتادة، ويعقوب: إلى أن نقطع، وأبو حيوة إلى أن تقطع بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة، ونصب قلوبهم خطابا للرسول أي: تقتلهم، أو فيه ضمير الريبة. وفي مصحف عبد اللّه: ولو قطعت قلوبهم، وكذلك قرأها أصحابه. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۵، ص۵۰۸--

حجّت
وحكى أبو عمرو هذه القراءة: إن قطعت بتخفيف الطاء. وقرأ طلحة: ولو قطعت قلوبهم خطاب للرسول صلى اللّه عليه وسلم، أو كل مخاطب. وفي مصحف أبي: حتى الممات، وفيه حتى تقطع. فمن قرأ بضم التاء وكسر الطاء ونصب القلوب فالمعنى: بالقتل. وأما على من قرأه مبنيا للمفعول، فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم: بالموت أي: إلى أن يموتوا. وقال عكرمة: إلى أن يبعث من في القبور. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۵، ص۵۰۸--