قال أبو حاتم: الوقف الكافي وهو محرم عليكم إخراجهم وكذا عنده أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكذا إلا خزي في الحياة الدنيا وكذا إلى أشد العذاب --القطع والائتناف، ص۶۹-۷۰ --
معرضون كاف، ومثله تشهدون ومثله إخراجهم ومثله وتكفرون ببعض ومثله $$في الحياة الدنيا$ ومثله إلى أشد العذاب. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۲۳--
ببعضٍ- ج: لابتداء الاستفهام أو النفي مع فاء التعقیب. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۳۲--
والوقف على تكفرون ببعض حسن. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، ص۵۲۴--