قال أحمد بن جعفر قال: بلى التمام. --القطع والائتناف، ص۱۰۹--
کاف. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۳۵--
لا يجوز الوقف على بلى، ولا الابتداء بها. أما الوقف عليها فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئا بلكن وهي كلمة استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي أو النفي بعد الإثبات. وأما الابتداء بها، فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفا على قال الذي قبلها وهي كلمة لا يوقف عليها بوجه، لأن القول يقتضي الحكاية بعده، ولا ينبغي أن يوقف على بعض الكلام المحكي دون بعض، هذا كله مع الاختيار، قاله النكزاوي، ولو وقع الجواب بنعم بدل بلى كان كفرا، لأن الاستفهام قد أكد معنى النفي، وبلى إيجاب النفي، سواء كان مع النفي استفهام أم لا كما تقدم الفرق بينهما بذلك وإبراهيم لم يحصل له شك في إحياء الموتى، وإنما شكّ في إجابة سؤاله. --منار الهدی، ج۱، ص۱۴۲--