ج: لأن الأمر يبتدأ به مع دخول الفاء فيه. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۲۲۹--
جائز لأن الأمر مبتدأ بالفاء. --منار الهدی، ج۱، ص۳۵۵--