- مقدمة [مجمع الملك فهد] مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- شكر مختصر التبيين لهجاء التنزيل (3)
- مقدمة الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (5)
- قسم الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (21)
- مختصر التبيين لهجاء التنزيل (374)
- فهرس محتويات الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (407)
- المجلد الثانی مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- المجلد الثالث مختصر التبيين لهجاء التنزيل (431)
- المجلد الرابع مختصر التبيين لهجاء التنزيل (825)
- المجلد الخامس مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1203)
This is where your will put whatever you like...
ثم قال تعالى: «وإن جَدَلوكَ فقُل الله أعلَمُ»($ من الآية ۶۶ الحج.$)إلى قوله: «وَبِيسَ المَصيرُ» رأس السبعين($في هـ: «التسعين» وهو تصحيف.$) آية [وفيه($في ب: «وفيها».$) من الهجاء: «جَدَلوكَ» بحذف الألف، بين الجيم، والدال، وقد ذكر($تقدم عند قوله: ولا تجدل عن الذين في الآية ۱۰۶ النساء.$)، وسائره($في ب، ج: «سائره» وما بعدها ساقط.$) مذكور($ما بين القوسين المعقوفين في هـ: «مذكور هجاء هذا الخمس أيضا».$)].
ثم قال تعالى: «يأيُّها النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعُوا لَهُ»($ من الآية ۷۱ الحج.$) إلى قوله: «تُفلِحونَ» رأس الخمس الثامن($في ب: «السابع» وهو خطأ. وهو رأس ۷۵، ورأس السجدة الثانية من سورة الحج، باختلاف بين العلماء ولم يختلفوا في السجدة الأولى. فروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء وأبي موسى وأبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، أنهم قالوا: في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان، قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وصححه أحمد شاكر ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن ماجة وأبو داود عن عمرو بن العاص كما تقدم في سجدة الأعراف، قال ابن كثير فهذه شواهد يشد بعضها بعضا». ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك بدليل أنه قرن السجود بالركوع، فدل ذلك عندهم أنها سجدة صلاة، لا سجدة تلاوة. والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية. ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا. ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين». والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده. قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا». انظر: شرح موطأ مالك للباجي ۱/ ۳۴۹ مسند أحمد ۴/ ۱۵۱ سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود ۱۴۰۲ ج ۲ ص ۵۸ تحفة الأحوذي ۳/ ۱۷۸ رقم ۵۷۵ سنن ابن ماجة ۱/ ۳۳۵ رقم ۱۰۵۷ الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة ۲/ ۴۷۰ الحاكم ۱/ ۲۲۱، ۲/ ۳۹۰ زاد المسير ۵/ ۴۵۴ ابن كثير ۳/ ۲۲۱ البغوي ۳/ ۲۹۹ القاسمي ۱۲/ ۴۳۸۲، التبيان ۸ سجود التلاوة ۲۶ أعلام الموقعين لابن الجوزي ۲/ ۴۴۰.$)، مذكور هجاؤه فيما
ثم قال تعالى: «يأيُّها النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعُوا لَهُ»($ من الآية ۷۱ الحج.$) إلى قوله: «تُفلِحونَ» رأس الخمس الثامن($في ب: «السابع» وهو خطأ. وهو رأس ۷۵، ورأس السجدة الثانية من سورة الحج، باختلاف بين العلماء ولم يختلفوا في السجدة الأولى. فروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء وأبي موسى وأبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، أنهم قالوا: في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان، قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وصححه أحمد شاكر ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن ماجة وأبو داود عن عمرو بن العاص كما تقدم في سجدة الأعراف، قال ابن كثير فهذه شواهد يشد بعضها بعضا». ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك بدليل أنه قرن السجود بالركوع، فدل ذلك عندهم أنها سجدة صلاة، لا سجدة تلاوة. والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية. ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا. ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين». والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده. قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا». انظر: شرح موطأ مالك للباجي ۱/ ۳۴۹ مسند أحمد ۴/ ۱۵۱ سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود ۱۴۰۲ ج ۲ ص ۵۸ تحفة الأحوذي ۳/ ۱۷۸ رقم ۵۷۵ سنن ابن ماجة ۱/ ۳۳۵ رقم ۱۰۵۷ الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة ۲/ ۴۷۰ الحاكم ۱/ ۲۲۱، ۲/ ۳۹۰ زاد المسير ۵/ ۴۵۴ ابن كثير ۳/ ۲۲۱ البغوي ۳/ ۲۹۹ القاسمي ۱۲/ ۴۳۸۲، التبيان ۸ سجود التلاوة ۲۶ أعلام الموقعين لابن الجوزي ۲/ ۴۴۰.$)، مذكور هجاؤه فيما
ثم قال تعالى: «وإن جَدَلوكَ فقُل الله أعلَمُ»($ من الآية ۶۶ الحج.$)إلى قوله: «وَبِيسَ المَصيرُ» رأس السبعين($في هـ: «التسعين» وهو تصحيف.$) آية [وفيه($في ب: «وفيها».$) من الهجاء: «جَدَلوكَ» بحذف الألف، بين الجيم، والدال، وقد ذكر($تقدم عند قوله: ولا تجدل عن الذين في الآية ۱۰۶ النساء.$)، وسائره($في ب، ج: «سائره» وما بعدها ساقط.$) مذكور($ما بين القوسين المعقوفين في هـ: «مذكور هجاء هذا الخمس أيضا».$)].
ثم قال تعالى: «يأيُّها النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعُوا لَهُ»($ من الآية ۷۱ الحج.$) إلى قوله: «تُفلِحونَ» رأس الخمس الثامن($في ب: «السابع» وهو خطأ. وهو رأس ۷۵، ورأس السجدة الثانية من سورة الحج، باختلاف بين العلماء ولم يختلفوا في السجدة الأولى. فروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء وأبي موسى وأبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، أنهم قالوا: في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان، قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وصححه أحمد شاكر ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن ماجة وأبو داود عن عمرو بن العاص كما تقدم في سجدة الأعراف، قال ابن كثير فهذه شواهد يشد بعضها بعضا». ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك بدليل أنه قرن السجود بالركوع، فدل ذلك عندهم أنها سجدة صلاة، لا سجدة تلاوة. والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية. ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا. ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين». والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده. قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا». انظر: شرح موطأ مالك للباجي ۱/ ۳۴۹ مسند أحمد ۴/ ۱۵۱ سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود ۱۴۰۲ ج ۲ ص ۵۸ تحفة الأحوذي ۳/ ۱۷۸ رقم ۵۷۵ سنن ابن ماجة ۱/ ۳۳۵ رقم ۱۰۵۷ الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة ۲/ ۴۷۰ الحاكم ۱/ ۲۲۱، ۲/ ۳۹۰ زاد المسير ۵/ ۴۵۴ ابن كثير ۳/ ۲۲۱ البغوي ۳/ ۲۹۹ القاسمي ۱۲/ ۴۳۸۲، التبيان ۸ سجود التلاوة ۲۶ أعلام الموقعين لابن الجوزي ۲/ ۴۴۰.$)، مذكور هجاؤه فيما
ثم قال تعالى: «يأيُّها النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعُوا لَهُ»($ من الآية ۷۱ الحج.$) إلى قوله: «تُفلِحونَ» رأس الخمس الثامن($في ب: «السابع» وهو خطأ. وهو رأس ۷۵، ورأس السجدة الثانية من سورة الحج، باختلاف بين العلماء ولم يختلفوا في السجدة الأولى. فروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء وأبي موسى وأبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، أنهم قالوا: في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان، قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وصححه أحمد شاكر ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ويدل عليه ما رواه ابن ماجة وأبو داود عن عمرو بن العاص كما تقدم في سجدة الأعراف، قال ابن كثير فهذه شواهد يشد بعضها بعضا». ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك بدليل أنه قرن السجود بالركوع، فدل ذلك عندهم أنها سجدة صلاة، لا سجدة تلاوة. والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية. ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا. ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين». والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده. قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا». انظر: شرح موطأ مالك للباجي ۱/ ۳۴۹ مسند أحمد ۴/ ۱۵۱ سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود ۱۴۰۲ ج ۲ ص ۵۸ تحفة الأحوذي ۳/ ۱۷۸ رقم ۵۷۵ سنن ابن ماجة ۱/ ۳۳۵ رقم ۱۰۵۷ الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة ۲/ ۴۷۰ الحاكم ۱/ ۲۲۱، ۲/ ۳۹۰ زاد المسير ۵/ ۴۵۴ ابن كثير ۳/ ۲۲۱ البغوي ۳/ ۲۹۹ القاسمي ۱۲/ ۴۳۸۲، التبيان ۸ سجود التلاوة ۲۶ أعلام الموقعين لابن الجوزي ۲/ ۴۴۰.$)، مذكور هجاؤه فيما