قال يعقوب: ومن الوقوف التام المكتفي به فإن لم يصبها وابل فطل وخولف يعقوب في هذا، وممن خالفه أبو حاتم فجعله وقفا كافيًا غير تمام. --القطع والائتناف، ص۱۱۱--
تام. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۳۵--
فَطَلٌّ- ط. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۴۹--
کاف. --منار الهدی، ج۱، ص۱۴۴--