قال أبو عبد الله تمام الكلام وقال غيره: هو كاف. --القطع والائتناف، ص۲۸۰--
ط: لتقدير الاستفهام أي: أتريدون. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۲۱۹--
کاف على استئناف ما بعده، لأن المعنى: حتى يقتل من بها من المشركين أو يغلب عليها، أو هو على تقدير أداة الاستفهام، أي: أتريدون. --منار الهدی، ج۱، ص۳۲۸--