- مقدمة [مجمع الملك فهد] مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- شكر مختصر التبيين لهجاء التنزيل (3)
- مقدمة الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (5)
- قسم الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (21)
- مختصر التبيين لهجاء التنزيل (374)
- فهرس محتويات الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (407)
- المجلد الثانی مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- المجلد الثالث مختصر التبيين لهجاء التنزيل (431)
- المجلد الرابع مختصر التبيين لهجاء التنزيل (825)
- المجلد الخامس مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1203)
This is where your will put whatever you like...
[وأهل مكة($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: أ، ب، ج، ق، هـ، وما أثبت من: م.$)] فرأس الخمس عندهم، على($في ب، ج، ق: «في ذلك».$) ذلك: «نَستَعِينُ» والآية($في ب: «بالآية».$) السادسة: «المُستَقِيمَ»($ وحجة هؤلاء ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ... إلى قوله: ولا الضالين فقطعها آية آية، وعدها عد الأعراب، وعد: بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد: أنعمت عليهم. قال: اليعمري رواته موثقون. أخرجه الدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم، وأحمد، وذكره الحافظ الزيلعي، والنووي، والشوكاني. انظر: سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۷، صحيح ابن خزيمة ۱/ ۲۴۸، المستدرك ۲/ ۱۳۱، الفتح الرباني ۳/ ۱۸۵، نصب الراية ۱/ ۳۳۹، المجموع للنووي ۳/ ۲۷۰، صحيح مسلم بشرح النووي ۴/ ۱۱۳، نيل الأوطار ۲/ ۲۳۰، السنن الكبرى ۲/ ۴۰، الدر المنثور ۱/ ۴، البيان لأبي عمرو ۱۷.$).
ومنهم من أسقطها أو لانية($وقع عليها تصحيف في: ب.$) ولفظا($يقصد سرا وجهرا.$) في صلاة الفرض($في ب: «الفريضة». وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور: أقول: ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات، والاصطلاحات المتأخرة، انظر: الكشاف ۱/ ۴۱، التحرير والتنوير ۱/ ۱۳۱. واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة. ويجهر بها الشافعي ومن وافقه، ويسر بها غيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، لا يرون أن يجهر بها، وقالوا: يقولها في نفسه». هذا غيض من فيض، ولبسط الموضوع والنظر فيه استدلالا وتعقيبا ينظر: سنن الترمذي ۱/ ۱۵۴، سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۲، الأم للشافعي ۱/ ۹۳، ابن ماجة ۱/ ۲۶۷، صحيح مسلم ۴/ ۱۱۰، تنوير الحوالك ۱/ ۱۰۲، الاستذكار ۲/ ۱۶۳، المغني ۲/ ۲۱۵، الفتاوى ۲۲/ ۴۰۵، نصب الراية ۱/ ۳۲۳، الإنصاف للمرداوي ۲/ ۴۸، المجموع ۳/ ۲۷۴، الفتح الرباني ۳/ ۱۹۰، المنتقى للباجي ۱/ ۱۵۰، المدونة ۱/ ۶۴.$) وهم أهل المدينة،
ومنهم من أسقطها أو لانية($وقع عليها تصحيف في: ب.$) ولفظا($يقصد سرا وجهرا.$) في صلاة الفرض($في ب: «الفريضة». وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور: أقول: ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات، والاصطلاحات المتأخرة، انظر: الكشاف ۱/ ۴۱، التحرير والتنوير ۱/ ۱۳۱. واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة. ويجهر بها الشافعي ومن وافقه، ويسر بها غيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، لا يرون أن يجهر بها، وقالوا: يقولها في نفسه». هذا غيض من فيض، ولبسط الموضوع والنظر فيه استدلالا وتعقيبا ينظر: سنن الترمذي ۱/ ۱۵۴، سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۲، الأم للشافعي ۱/ ۹۳، ابن ماجة ۱/ ۲۶۷، صحيح مسلم ۴/ ۱۱۰، تنوير الحوالك ۱/ ۱۰۲، الاستذكار ۲/ ۱۶۳، المغني ۲/ ۲۱۵، الفتاوى ۲۲/ ۴۰۵، نصب الراية ۱/ ۳۲۳، الإنصاف للمرداوي ۲/ ۴۸، المجموع ۳/ ۲۷۴، الفتح الرباني ۳/ ۱۹۰، المنتقى للباجي ۱/ ۱۵۰، المدونة ۱/ ۶۴.$) وهم أهل المدينة،
[وأهل مكة($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: أ، ب، ج، ق، هـ، وما أثبت من: م.$)] فرأس الخمس عندهم، على($في ب، ج، ق: «في ذلك».$) ذلك: «نَستَعِينُ» والآية($في ب: «بالآية».$) السادسة: «المُستَقِيمَ»($ وحجة هؤلاء ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ... إلى قوله: ولا الضالين فقطعها آية آية، وعدها عد الأعراب، وعد: بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد: أنعمت عليهم. قال: اليعمري رواته موثقون. أخرجه الدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم، وأحمد، وذكره الحافظ الزيلعي، والنووي، والشوكاني. انظر: سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۷، صحيح ابن خزيمة ۱/ ۲۴۸، المستدرك ۲/ ۱۳۱، الفتح الرباني ۳/ ۱۸۵، نصب الراية ۱/ ۳۳۹، المجموع للنووي ۳/ ۲۷۰، صحيح مسلم بشرح النووي ۴/ ۱۱۳، نيل الأوطار ۲/ ۲۳۰، السنن الكبرى ۲/ ۴۰، الدر المنثور ۱/ ۴، البيان لأبي عمرو ۱۷.$).
ومنهم من أسقطها أو لانية($وقع عليها تصحيف في: ب.$) ولفظا($يقصد سرا وجهرا.$) في صلاة الفرض($في ب: «الفريضة». وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور: أقول: ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات، والاصطلاحات المتأخرة، انظر: الكشاف ۱/ ۴۱، التحرير والتنوير ۱/ ۱۳۱. واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة. ويجهر بها الشافعي ومن وافقه، ويسر بها غيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، لا يرون أن يجهر بها، وقالوا: يقولها في نفسه». هذا غيض من فيض، ولبسط الموضوع والنظر فيه استدلالا وتعقيبا ينظر: سنن الترمذي ۱/ ۱۵۴، سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۲، الأم للشافعي ۱/ ۹۳، ابن ماجة ۱/ ۲۶۷، صحيح مسلم ۴/ ۱۱۰، تنوير الحوالك ۱/ ۱۰۲، الاستذكار ۲/ ۱۶۳، المغني ۲/ ۲۱۵، الفتاوى ۲۲/ ۴۰۵، نصب الراية ۱/ ۳۲۳، الإنصاف للمرداوي ۲/ ۴۸، المجموع ۳/ ۲۷۴، الفتح الرباني ۳/ ۱۹۰، المنتقى للباجي ۱/ ۱۵۰، المدونة ۱/ ۶۴.$) وهم أهل المدينة،
ومنهم من أسقطها أو لانية($وقع عليها تصحيف في: ب.$) ولفظا($يقصد سرا وجهرا.$) في صلاة الفرض($في ب: «الفريضة». وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور: أقول: ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات، والاصطلاحات المتأخرة، انظر: الكشاف ۱/ ۴۱، التحرير والتنوير ۱/ ۱۳۱. واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة. ويجهر بها الشافعي ومن وافقه، ويسر بها غيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، لا يرون أن يجهر بها، وقالوا: يقولها في نفسه». هذا غيض من فيض، ولبسط الموضوع والنظر فيه استدلالا وتعقيبا ينظر: سنن الترمذي ۱/ ۱۵۴، سنن الدارقطني ۱/ ۳۰۲، الأم للشافعي ۱/ ۹۳، ابن ماجة ۱/ ۲۶۷، صحيح مسلم ۴/ ۱۱۰، تنوير الحوالك ۱/ ۱۰۲، الاستذكار ۲/ ۱۶۳، المغني ۲/ ۲۱۵، الفتاوى ۲۲/ ۴۰۵، نصب الراية ۱/ ۳۲۳، الإنصاف للمرداوي ۲/ ۴۸، المجموع ۳/ ۲۷۴، الفتح الرباني ۳/ ۱۹۰، المنتقى للباجي ۱/ ۱۵۰، المدونة ۱/ ۶۴.$) وهم أهل المدينة،