- مقدمة [مجمع الملك فهد] مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- شكر مختصر التبيين لهجاء التنزيل (3)
- مقدمة الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (5)
- قسم الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (21)
- مختصر التبيين لهجاء التنزيل (374)
- فهرس محتويات الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (407)
- المجلد الثانی مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- المجلد الثالث مختصر التبيين لهجاء التنزيل (431)
- المجلد الرابع مختصر التبيين لهجاء التنزيل (825)
- المجلد الخامس مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1203)
This is where your will put whatever you like...
الألف($على الأصل والإمالة.$)، وكتبوا: «فَتَنَّهُ» مثل: «أرسَلنَهُ» و«جَعَلنَهُ» [بغير ألف($تقدم في قوله: ومما رزقنهم الآية ۲ البقرة.$)، وسائر($في ب، ج: «غيره».$) ذلك مذكور، وعند($في أ: «عند» وما أثبت من: ب، ج، ق، م.$) قوله عز وجل: «وخَرَّ راكعاً وأنابَ»($ رأس الآية ۲۳ سورة ص.$) موضع($سقطت من: ب.$) السجدة، باختلاف($سقطت من: ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من هـ، وفيه: «وسائر ما فيه مذكور كله فيما سلف». اختلف العلماء في هذه السجدة، واختلفوا في موضعها أيضا فقال قوم هي عند قوله: وأناب كما ذكر المؤلف قال ابن العربي: «لأنه تمام الكلام، وموضع الخضوع والإنابة»، وقال الشافعي: «عند قوله: وحسن مئاب رأس الآية ۲۴ لأنه خبر عن التوبة وحسن المآبة»، والأول أصوب. وذهب الشافعي وطائفة أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها». وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا» وبحديث أبي سعيد الخدري: قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هى توبة نبي ولكني رأيتكم تشزّنتم فنزل وسجد» رواه أبو داود، وقول ابن عباس: «رأيت رسول الله يسجد فيها» دليل على مشروعيتها. وهى من عزائم السجود عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين واحتجوا بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، بما أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في «ص» وحديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرها تدل على مشروعية السجود وهو الراجح وأثبت أبو حنيفة سجدة ص، وأسقط ثانية الحج، وأثبت الشافعي سجدتي الحج وأسقط سجدة «ص». انظر: الفتح الرباني ۴/ ۱۶۰ المغني ۱/ ۴۴۱ المنتقى للباجي ۱/ ۳۵۲ بذل المجهود ۷/ ۲۱۲ سنن النسائي ۲/ ۱۵۹ فتح الباري ۲/ ۵۵۲ الحاكم ۱/ ۲۸۴ نصب الراية ۲/ ۱۷۸ ابن العربي ۲/ ۸۳۳ تفسير ابن كثير ۴/ ۳۴ الجامع ۱۵/ ۱۸۳ التبيان ۲۰۹ الجصاص ۳/ ۲۲۵.$) في ذلك].
الألف($على الأصل والإمالة.$)، وكتبوا: «فَتَنَّهُ» مثل: «أرسَلنَهُ» و«جَعَلنَهُ» [بغير ألف($تقدم في قوله: ومما رزقنهم الآية ۲ البقرة.$)، وسائر($في ب، ج: «غيره».$) ذلك مذكور، وعند($في أ: «عند» وما أثبت من: ب، ج، ق، م.$) قوله عز وجل: «وخَرَّ راكعاً وأنابَ»($ رأس الآية ۲۳ سورة ص.$) موضع($سقطت من: ب.$) السجدة، باختلاف($سقطت من: ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من هـ، وفيه: «وسائر ما فيه مذكور كله فيما سلف». اختلف العلماء في هذه السجدة، واختلفوا في موضعها أيضا فقال قوم هي عند قوله: وأناب كما ذكر المؤلف قال ابن العربي: «لأنه تمام الكلام، وموضع الخضوع والإنابة»، وقال الشافعي: «عند قوله: وحسن مئاب رأس الآية ۲۴ لأنه خبر عن التوبة وحسن المآبة»، والأول أصوب. وذهب الشافعي وطائفة أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها». وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا» وبحديث أبي سعيد الخدري: قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هى توبة نبي ولكني رأيتكم تشزّنتم فنزل وسجد» رواه أبو داود، وقول ابن عباس: «رأيت رسول الله يسجد فيها» دليل على مشروعيتها. وهى من عزائم السجود عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين واحتجوا بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، بما أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في «ص» وحديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرها تدل على مشروعية السجود وهو الراجح وأثبت أبو حنيفة سجدة ص، وأسقط ثانية الحج، وأثبت الشافعي سجدتي الحج وأسقط سجدة «ص». انظر: الفتح الرباني ۴/ ۱۶۰ المغني ۱/ ۴۴۱ المنتقى للباجي ۱/ ۳۵۲ بذل المجهود ۷/ ۲۱۲ سنن النسائي ۲/ ۱۵۹ فتح الباري ۲/ ۵۵۲ الحاكم ۱/ ۲۸۴ نصب الراية ۲/ ۱۷۸ ابن العربي ۲/ ۸۳۳ تفسير ابن كثير ۴/ ۳۴ الجامع ۱۵/ ۱۸۳ التبيان ۲۰۹ الجصاص ۳/ ۲۲۵.$) في ذلك].