وقرأ عبد اللَّه: حتى يتطهرن. ويطهرن بالتخفيف. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۲۶۵--
حجّت
والتطهر: الاغتسال. والطهر: انقطاع دم الحيض. وكلتا القراءتين مما يجب العمل به، فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر، فتجمع بين الأمرين، وهو قول واضح. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۲۶۵--