والوقف على النار لا يجوز؛ لأن التي صفة لها. --منار الهدی، ج۱، ص۶۵--
والوقف على النار غير تام لأن التي نعتها. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، ص۵۰۳--
والوجه الآخر أن تكون أعدت للكافرين كلاما منقطعا مما قبله كما قال: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم [فصلت: ٢٣] [فإذا بني الوقف على هذا] كان الوقف على النار أحسن منه في المذهب الأول، وإنما لم أحكم عليه بالتمام لأنه متعلق به من جهة المعنى. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، صص۵۰۴-۵۰۵--
فاتقوا النار ليس بقطع كاف لأن التي نعت لـ النار التي وقودها الناس والحجارة، وقف حسن ويكون أعدت مستأنفًا.
(القطع والائتناف، ص۴۵)
والوقف على النار لا يجوز؛ لأن التي صفة لها. --منار الهدی، ج۱، ص۸۸--