لئلا يكون للناس عليكم حجة ليس بتمام ولا كاف لأن ما بعده وإن كان استثناء ليس من الأول فإنه متعلق به راجع إليه. --القطع والائتناف، ص۸۴ --
حُجَّةٌ - ز. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۳۸--
ولا يوقف على حجة إن كان الاستثناء متصلا، وعند بعضهم يوقف عليه إن كان منقطعا لأنه في قوة لكن فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله. --منار الهدی، ج۱، ص۱۱۸--