وقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن نصبهن كلهن وقف على الحج ولم يقف على لا ولا على ما بعدها. ومن رفعهن كلهن، قال ابن سعدان: يصلح الوقف على لا إذا رفعت ما بعدها وإنما يجوز هذا لمضطر. والوقف على في الحج. ومن نصب ولا جدال في الحج ورفع ما قبله وقف على فلا رفث ولا فسوق وابتدأ ولا جدال في الحج على معنى «ولا شك في الحج أنه واجب في ذي الحجة». --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، ص۵۴۶--
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج هذا وقف حسن --القطع والائتناف، ص۹۳ --
ولا جدال في الحج كاف على القراءتين. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۳۰--
فی الحَجِّ - ط. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۴۲--
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ كاف: وقيل تامّ. --منار الهدی، ج۱، ص۱۲۸--