قال أبو جعفر: ومن قرأ حتى يطهرن جاز أن يقف هاهنا، ومن قرأ حتى يطّهّرن لم يقف عليه لأنه لا يجوز أن يطأ امرأته إذا طهرت حتى تطهر بالماء وجاز له أن يقف علی من حيث أمركم الله. --القطع والائتناف، ص۱۰۲ --
حتى يطهرن كاف، يعني من الدم. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۳۲--
حَتَّی یَطْهُرْنَ - ج، لأن إذا متضمنة الشرط للفاء في جوابه مع فاء التعقیب فیها. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۴۴--
حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتخفيف والتشديد، فمن قرأ بالتخفيف فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم فيجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلامان، ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر يكون عنده بالغسل، فلا يجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلام واحد. --منار الهدی، ج۱، ص۱۳۴--