لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقف كاف إن جعلت وعلى الوارث مثل ذلك بمعنى وعلى الوارث النفقة، وإن جعلته بمعنى وعلى الوارث ألا يضار كان هذا الوقف الكافي وهذا معنى كلام ابن شاذان. --القطع والائتناف، ص۱۰۴ --