لا يجوز القطع عليه لأنه لم يأت خبر إن.
(القطع والائتناف، ص190)
لا: لأن أولئك خبر إن الذين. --كتاب الوقف و الابتدا، ص178--
فلا يوقف على: ورسله، ولا على: ببعض، ولا على: سبيلا، لأن خبر إن لم يأت وهو أولئك. --منار الهدی، ج1، ص232--