ليس بقطع كاف وإن كان رأس آية لأن. (القطع والائتناف، ص193)
ليس بوقف إن أريد بالطريق الأولى العموم وكان استثناء متصلا، وإن أريد بها شيئا خاصا، وهو العمل الصالح كان منقطعا. --منار الهدی، ج1، ص236--