ليس بتمام على قول من قالوأن احكم بينهم معطوف على الكتاب أي: وأنزلنا إليك أن أحكم بينهم، ومن قطعه مما قبله وقف على تختلفون.
(القطع والائتناف، ص205)
لا: لعطف وَأَنِ احْكُمْ على قوله ولا تتبع، ومن وقف فلأنه رأس آية. --كتاب الوقف و الابتدا، ص187--
تام على استئناف ما بعده وقطعه عما قبله، ويكون موضع وَأَنِ احْكُمْ رفعا بالابتداء والخبر محذوف تقديره: ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله، وليس بوقف إن جعل وَأَنِ احْكُمْ في موضع نصب عطفا على الكتاب: أي وأنزلنا إليك الكتاب أن احكم بينهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز. --منار الهدی، ج1، ص252--