جائز، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفا على فَأَجْمِعُوا لم يوقف على أمركم، ولا على شركائكم ولا على غمة لاتساق بعضها على بعض. --منار الهدی، ج1، ص364--