کتاب: مختصر التبيين لهجاء التنزيل جلد 2 صفحه 427 تعداد صفحات: 759 پدیدآورندگان: ابوداود سلیمان بن نجاح، احمد بن احمد بن معمر شرشال
This is where your will put whatever you like...
ثم قال تعالى: «وَقَولِهِم إِنَّا قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى اَبنَ مَريَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ»($ من الآية ۱۵۶ النساء.$) إلى قوله: «اَلِيماً» عشر الستين ومائة آية($سقطت من: ب، ج، ق.$)، وكل ما في هذا الخمس من الهجاء مذكور كله($سقطت من: ب، ج، ق.$)، [وهو: «الرِّبوا» بواو، واحدة، وألف بعدها($تقدم عند قوله: الذين يأكلون الربوا في الآية ۲۷۴ البقرة.$)، وأموال($تقدم عند قوله: ونقص من الأموال في الآية ۱۵۴ البقرة.$) وللكفرين($باتفاق الشيخين لأنه جمع مذكر سالم.$) بحذف الألف منهما($ما بين القوسين المعقوفين سقط من أ، ب، ج، ق وما أثبت من هـ.$)].
ثم قال تعالى: «لّكِنِ الرّسِخُونَ» إلى قوله: «عَظِيماً»($ رأس الآية ۱۶۱ النساء.$)، وفي هذه الآية من الهجاء: «الرّسِخُونَ» بغير ألف قبل السين($باتفاق الشيخين، لأنه جمع مذكر سالم.$)، وقبل الكاف من: «لّكن»($ تقدم عند قوله: ولكن لا يشعرون في الآية ۱۱ البقرة.$)، وقد ذكر.
وكتبوا: «وَالمُقِيمِينَ» بالياء إجماع من المصاحف، والقراء السبعة($بل القراء العشرة.$) من الأئمة($في هـ: «الآية».$) من جميع الطرق المجمع($في أ، ج، ق: «المجتمع» وما أثبت من: ب، هـ.$) عليها، ولا تجوز التلاوة
ثم قال تعالى: «وَقَولِهِم إِنَّا قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى اَبنَ مَريَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ»($ من الآية ۱۵۶ النساء.$) إلى قوله: «اَلِيماً» عشر الستين ومائة آية($سقطت من: ب، ج، ق.$)، وكل ما في هذا الخمس من الهجاء مذكور كله($سقطت من: ب، ج، ق.$)، [وهو: «الرِّبوا» بواو، واحدة، وألف بعدها($تقدم عند قوله: الذين يأكلون الربوا في الآية ۲۷۴ البقرة.$)، وأموال($تقدم عند قوله: ونقص من الأموال في الآية ۱۵۴ البقرة.$) وللكفرين($باتفاق الشيخين لأنه جمع مذكر سالم.$) بحذف الألف منهما($ما بين القوسين المعقوفين سقط من أ، ب، ج، ق وما أثبت من هـ.$)].
ثم قال تعالى: «لّكِنِ الرّسِخُونَ» إلى قوله: «عَظِيماً»($ رأس الآية ۱۶۱ النساء.$)، وفي هذه الآية من الهجاء: «الرّسِخُونَ» بغير ألف قبل السين($باتفاق الشيخين، لأنه جمع مذكر سالم.$)، وقبل الكاف من: «لّكن»($ تقدم عند قوله: ولكن لا يشعرون في الآية ۱۱ البقرة.$)، وقد ذكر.
وكتبوا: «وَالمُقِيمِينَ» بالياء إجماع من المصاحف، والقراء السبعة($بل القراء العشرة.$) من الأئمة($في هـ: «الآية».$) من جميع الطرق المجمع($في أ، ج، ق: «المجتمع» وما أثبت من: ب، هـ.$) عليها، ولا تجوز التلاوة
از 430