التمام. --القطع والائتناف، ص۲۹۲--
تام. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۸۸--
لا: للعطف على ما على المحسنين. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۲۲۵--
کاف وجاز الوقف عليه إن عطف ما بعده عليه لكونه رأس آية. وقيل تامّ، على أنه منقطع عما بعده، لأن الذين بعده نزل في العرباض بن سارية وأصحابه. --منار الهدی، ج۱، ص۳۴۳--