التمام.
(القطع والائتناف، ص292)
تام. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص88--
لا: للعطف على ما على المحسنين. --كتاب الوقف و الابتدا، ص225--
کاف وجاز الوقف عليه إن عطف ما بعده عليه لكونه رأس آية. وقيل تامّ، على أنه منقطع عما بعده، لأن الذين بعده نزل في العرباض بن سارية وأصحابه. --منار الهدی، ج1، ص343--