ليس بتمام، لأن ما بعده معطوف عليه. --القطع والائتناف، ص۲۹۸--
کاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز. --منار الهدی، ج۱، ص۳۵۰--