ليس بتمام، لأن ما بعده معطوف عليه. (القطع والائتناف، ص298)
کاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز. --منار الهدی، ج1، ص350--