ليس بتمام وإن كانت المخاطبة بعده قد خولت لأن جواب إذا بعده. --القطع والائتناف، ص۳۰۲--
ج: للعدول مع أن جواب إذا منتظر وهو جاءها. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۲۲۹--