ليس بتمام وإن كانت المخاطبة بعده قد خولت لأن جواب إذا بعده. (القطع والائتناف، ص302)
ج: للعدول مع أن جواب إذا منتظر وهو جاءها. --كتاب الوقف و الابتدا، ص229--