کاف إن ابتدأت النهي بعده. --القطع والائتناف، ص۳۱۰--
لا: للعطف. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۲۳۳--
کاف على استئناف النهي بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفا على ما قبله. --منار الهدی، ج۱، ص۳۶۷--