کاف إن ابتدأت النهي بعده. (القطع والائتناف، ص310)
لا: للعطف. --كتاب الوقف و الابتدا، ص233--
کاف على استئناف النهي بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفا على ما قبله. --منار الهدی، ج1، ص367--